كيفية إخراج زكاة الذهب - موضوع
كيفية إخراج زكاة الذّهب. تُخْرَجُ زكاة الذّهب وجوباً إذا بلغ النّصاب؛ وهو خمسٌ وثمانون (85) غراماً فأكثر، إذا حالَ عليه الحول؛ أيّ مضى على امتلاكه سنة كاملة، وذلك بِاحتسابِ رُبع العشر، وربع العشر هو (2.5%)، ولفعل ذلك طُرقٌ ...